للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (١)، وعمومُ الحديث يقتضيه.

السادسة والثلاثون: ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - صلى الله عليه وسلم - قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (٢).

والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (٣) إلى غيره في الجملة (٤)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.

والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (٥): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.

السابعة والثلاثون: تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟

يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (٦) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن


(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٦٩)، و"المدونة" (٢/ ٤٤٥)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ١٢٦).
(٢) نص الإمام الشافعي في "الأم" (٧/ ١٤٦): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٥٤).
(٣) "ت": "تعديه" بدل "تعدي الحل".
(٤) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٩).
(٥) سقط من "ت".
(٦) "ت": "وتعيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>