للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا صحيح؛ لأن المعدة إذا خلت ارتفعت منها أبخرة تعلقُ (١) باللسان والأسنان، فتغير رائحة الفم.

فإن أردت بقولك: إن السواك لا يزيله: أنَّ السواك لا يقطع مادته من المعدة، فهذا صحيح، لكنه لا يلزم منه أن لا يُزال ما عَلِقَ باللسان والأسنان، فإن تجدَّد (٢) من تلك المادة شيء آخر، كان حكمُه حكمُ الأول في الإزالة.

وإن أردت: أنَّ السواك لا يزيل ما يَعْلَق باللسان والأسنان، ووجد فيهما، فهذا ليس بصحيح (٣).

وأما دعوى: أن السواك يزيده إذا كان من المعدة، فيحتاج مُدعيه إلى إثباته.

الثالثة والعشرون: قد ذكرنا: أن قولَه تعالى: "يدع شهوتَهُ وطعامَهُ من أجلي" يقتضي: أن ما ليس كذلك فليس بصوم، وكذلك أيضًا يقتضي (٤): أن ما هو كذلك فهو صوم.

فلو [قال] (٥) قائل: أجدُ من الحديث أن علةَ الربا في المطعومات الطعمُ؛ كما يقول الشافعي، وقرر ذلك بأن قال: إن كان الحكم


(١) "ت": "تتعلق".
(٢) في الأصل: "تجددت"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "فذلك غير صحيح".
(٤) "ت": "يقتضي أيضًا".
(٥) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>