للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحتملُ ذلك، وفيه مع ذلك بعدٌ؛ لعدم شُهرة هذا الفعل عن أحدٍ غيرِ أبي هريرة.

الرابعة عشرة: قد ذكرنا فيما تقدَّم عن بعضهم: أنَّهُ أدخل هذا النوع تحت لفظ الإسباغ، وهذا اللفظ - أعني: من إسباغ الوضوء - ممَّا يقتضي تَرَتُّبَ هذه الفضيلة علَى الإسباغ.

الخامسة عشرة: قوله في الروايةِ الأخرَى: "فغسل وجهه ويديه حتَّى كاد يبلغُ المنكبين" يقتضي عدم بلوغِ المنكبين، وهو خلاف الرواية الأخرى التي تقتضي بلوغَه لهما، وليسا عن راوٍ واحد، فيحكم (١) بالتعارضِ، وإذا كانا عن اثنين، فيحكم علَى فعلين مختلفين، وإن جازَ أنْ يكونَ فعلًا واحدًا، خفي بعضُه عن أحد الرائيين الراوَيين، وإذا كانا فعلين في وقتيين هو دليل علَى تقريب حصول المقصود من التطويلِ، وتسهيلِ الأمر فيه؛ لأنَّ الاستطاعةَ موجودةٌ في حال قصور التطويل عن المنكبِ ظاهرًا.

السادسة عشرة: في رواية نُعيم ذِكْرُ غسلِ الرجلين، وفيه دليلٌ علَى ثبوت حكم الغسل فيهما؛ كما تقدم في غير هذا الحديث، وكما سيأتي بعدُ مستقصًى إن شاء الله تعالَى، وفائدة ذكره ها هنا تكثيرُ (٢) الأدلة علَى هذا الحكم الذي يخالف فيه الروافض، وكثرة الأدلة مقتضية للترجيح، فالتنبيهُ علَى ذلك مفيدٌ.


(١) "ت": "فيحمل".
(٢) في الأصل: "تكثيره"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>