للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: الشافعية أو بعضهم، لم يقل (١) بالتعميم للاستحباب في كل أعضاء الوضوء، وجعل من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخَدَّان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه، قدَّم اليمين (٢).

قلت: كأنه يجعل عدم إمكان الجمع شرطًا في الاستحباب، وليس بالواضح، فإنه يمكن الجمع مع ورود ما يدل على استحباب البَداءة باليمين، كما حكينا من البداءة بالشق الأيمن في غسل الجنابة، ليس لأجل استحباب تقديم اليمين، بل لمعنى غيره، وفيه إلغاء ما يمكن أن يكون معتبرًا، وقد نُقِل وجه عن الشافعية.

وأيضًا فقد يمكن غسل اليدين والرجلين دفعةً واحدةً مع استحباب تقديم اليمين. وأما الوجه؛ ففي الحديث ما يدل على عدم تقديم الشق الأيمن على الأيسر فيه؛ إما بطريق الظاهر والدلالة، وإما بطريق ما نقل، مع أن الأصل عدم غيره، فهذا (٣) ينبغي أن يستثنى عن الاستحباب، بل ربما نزيد فنقول: إنه يستحب عدم التقديم أو يكره التقديم؛ للحاجة إلى دليل يدل على هذا الخصوص، وهو مقدم على الدليل العام في استحباب البَداءة باليمين، وهذا (٤) الذي ذكرناه في


(١) "ت": "يقم".
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(٣) "ت": "وهذا".
(٤) في الأصل و "ت": "وهو"، والمثبت من هامش "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>