للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُربٍ (١)، وإن أريد دليلٌ خاص عليه، فقد يَعسُرُ على وجهٍ تقوم به الحُجَّة، والذي يُقال في هذا، وأشهر (٢) من استدلال الشافعية: أنه رُوي: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأراد بعضُ أصحابه أن يَصُبَّ عليه ماءً، فقال: "أنا لا أستعينُ على وُضُوئي بأحدٍ"، وهو حديث غريب، يُحتاج إلى معرفة مخْرجِهِ، وحالِ رواته، ولم يحضُرني ذلك الآن، ولم أذى هـ في "الإمام" (٣)، ولكن قد ورد ما يقتضي معناه من أمر الاستعانة، وسنذكره في المعارض لهذا الحديث.

السابعة: عُلِّلَ عدمُ استحبابِ الاستعانة بأنَّه نوعٌ من التنعم والتكبر، وذلك لا يليق بحال المتعبِّدِ، والأجرُ على قدر النَّصَب.

الثامنة: يُخطِّئ بعضُ الشافعية الخراسانيين، فكَرِهَ الاستعانة بالغير إلا لعذر، واعتذرَ -[أو] (٤) مَنِ اعتذرَ عنه - عن الاستعانة بالمغيرة بنقل ثيابه - صلى الله عليه وسلم -[عليه] (٥)، أو لأنَّه كان في السَّفَر، فأراد أن لا يتأخر عن الرُّفقة تعليمًا للحزم والاحتياط (٦).


(١) "ت": "وجهٌ وقربٌ".
(٢) "ت": "اشتهر".
(٣) قلت: قد تقدم ذكره عند المؤلف رحمه الله (٣/ ٤٧٧)، ونقلت هناك كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر على هذا الحديث.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤٤٣)، و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>