للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدفعَ، فيُحتملَ أنْ يقال: إنهما سنتان، ويحتمل أنْ يُقَال: إنها سنةٌ واحدة.

والقاضي عِياض - رحمه الله - قال: وهما عندنا سنَّتان؛ يعني: الاستنشاق والاستنثار، قال: وقد (١) عدَّها بعضُ شيوخنا سنةً واحدة (٢).

والأمرُ في هذا قريبٌ بعد ثبوت استحباب فعل كل واحد منهما.

العشرون إلَى الخامسة والعشرين: فيه دليلٌ علَى أصل المضمضة، وعددها، وأصل الاستنثار، وعدده، فهي أربعُ مسائلَ، وإن دخلَ (٣) فيه الاستنشاقُ، وعدده، كانت ستًّا.

السادسة والعشرون: تقديمُ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه يعلَّلُ بأنَّ الصفاتِ المعتبرةَ في طهورية الماء وعدم طهوريته وجودًا وعدمًا ثلاثٌ: اللونُ، والطعمُ، والرائحةُ؛ فاللونُ يُدرَكُ بالبصرِ، والطعمُ بالذوقِ، والرائحةُ بالشمِ، فقُدِّمَتْ علَى الفرض؛ ليُعلَمَ اجتماعُ صفاتِ الطهورية في الماءِ قبل الشروع في أداء الفرض به، ولو لم تسنَّ هاتان السنَّتانِ لأمكنَ أنْ يكونَ الماءُ علَى صفة لا يُدفَعُ بها الحَدَث، ولو سُنَّتا متأخرتين لاحتيج إلَى الإعادةِ للفرض، وفي ذلك عسرٌ، فمشروعيتهما مُتقدّمتين محصِّلٌ لمقصود اعتبار صفة الماء


(١) في الأصل: "فقد"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٠).
(٣) "ت": "أدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>