للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.

[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.

[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (١) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.

[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.

[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (٢)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.

[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي - رحمه الله - في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (٣) مأكولاً على أضرُب:


(١) زيادة من "ت".
(٢) رواه مسلم (١٩٥٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -.
(٣) "ت": "قسم الحيوانات التي ليس أصلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>