للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ كَان قوله: اسمُ الماءِ الذي يُتَوضَّأُ بهِ، أرادَ به هذا المعنَى الذي أشرنا إليه، وأنَّ تسميتَهُ (١) بذلك مفيدةٌ بالنِّسبَةِ إلَى الوضوءِ، فقد حصَلَ النقلُ عن أهلِ اللغةِ علَى هذا التقديرِ. وإنْ أُريدَ بهِ: الذي من شأنِهِ ومن صِفَتِهِ أنْ يُستعملُ في الوضوءِ، فلا يفيدُ بهذا (٢) الذي ذكرناه، وقد كانَ وقعَ لي أنْ يستدلَّ في هذا بما وقَعَ في حديثِ ميمونةَ - رضيَ اللهُ عنها - في صفةِ الغُسل (٣).

الثامنة: اللفظُ يقتضي تعليقَ الحكمِ بمُسمَّى النوم، فما يُسمَّى (٤) نوماً يتَرَتّب عليه الحكمُ؛ طويلاً كانَ، أو قصيراً، والحنابلةُ اختلفوا:

قالَ صاحبُ "المُغني": والنومُ الذي يتعلقُ به الأمرُ بغسلِ اليدِ ما نقَضَ الوضوءَ؛ ذكَرَهُ القاضي؛ لعمومِ الخبرِ في النومِ.

وقالَ ابنُ عَقيل: هو ما زادَ علَى نصفِ الليلِ؛ لأنَّه لا يكونُ بائتاً إلا بذلكَ، واستشهدَ بالدفعِ منَ المزدلفةِ (٥).

والاعتراضُ علَى الأوَّلِ: أنَّ انتقاضَ الوضوءِ (٦) لا يدورُ علَى


(١) في الأصل: "سميته"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: "هذا"، والمثبت من "ت".
(٣) وهو ما رواه البخاري (٢٤٦)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، ومسلم (٣١٧)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.
(٤) "ت": "سمّي".
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٧٢).
(٦) "ت": "أن ما نقض الوضوء".

<<  <  ج: ص:  >  >>