للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة والثلاثون بعد المئة إلى تمام المئتين:

[السادسة والثلاثون بعد المئة]: الدفنُ في الأرض المغصوبة ظلمٌ، وإخراج الميِّت منها نُصرةٌ للمالك.

[السابعة والثلاثون بعد المئة]: الممتنعُ من إخراج الزكاة ظالمٌ للمساكين، فإلزامُه إياه - ولو بالقتال إذا تعيَّنَ طريقًا - نصرةٌ لهم.

[الثامنة والثلاثون بعد المئة]: المفرِّطُ في إخراج الزكاة حتى يموتَ ظالمٌ، فإخراجها (١) من تَرِكَتِهِ نُصرةٌ للمساكين.

[التاسعة والثلاثون بعد المئة]: استيلاءُ الكافر على المسلم بإذلاله بالملك له ظلم، وإزالةُ ملكِه عنه إذا أسلم نصرةٌ.

[الأربعون بعد المئة]: ومن هذا القَبيل: ما إذا شرطَ جاريةُ من قلعة لكافر، فأسلمت قبل الفتح، فيُعطى قيمتَها لهذا المأخذ.

[الحادية والأربعون بعد المئة]: التّدليسُ بالعيب على المشتري ظلمٌ، فإيفاء (٢) حقه بردِّ رأس ماله عليه؛ إما باسترداد الثمن أو بالأرش في محلهما نصرةٌ.

وأمّا عند عدم التدليس، فلا يدخل في هذا الباب.

[الثانية والأربعون بعد المئة]: التفريقُ في البيع بين الأمِّ والولد


(١) في الأصل: "فإخراجه"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "فإيتاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>