للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: ذكر هذا الغيرُ الشَّافعيُّ أنهم اختلفوا في قدر المستحب علَى أوجه:

أحدها: أنَّه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين مِن غيرِ توقيت.

والثاني: مستحبٌّ إلَى نفس العضد والساق.

والثالث: يستحبُّ إلَى المنكبِ والركبتين، قال: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله (١).

قلت: لعله يريد القولَ الأخير، وإلا فلا يدلُّ علَى قول النصف، ودلالتها علَى القولِ الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا: مِن غيرِ توقيت، يمكن أنْ يُرادَ مِن غيرِ تحديد بجزء معين؛ كالنصفِ والثُّلُث مثلًا، بل يعُم؛ [لاستحباب] (٢) الجملة، ويحتمل أنْ يُرادَ به أنَّ المستحبَ المُسمَّى إنْ أخذ علَى إطلاقه في كلِّ صورة.

السادسة: ما قدمناه من أنَّ الطولَ صفةٌ للغرة، تكون صفةً قائمةً بها تقتضي أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة (٣) لا يستحبُّ فيه التطويل؛ لأنَّه لا يُسمَّى غرة (٤) حينئذٍ إلَّا علَى وجه مجازي، ويلزم منه أنْ يخرج


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل و "ت": "غيره"، وجاء على هامش "ت" "لعله: غرة". قلت: ولعله الصواب.
(٤) في الأصل: "غيره"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>