للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الاحتمالَ مرجوحٌ؛ للعلم بعدالته، ومعرِفَته بمدلولاتِ الألفاظ لغة (١).

الثالثة: قوله: "أُمرنا أو (٢) نُهينا"، وهي كالمرتبةِ الثَّانيةِ في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (٣) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرجوحٌ أيضاً (٤).

الثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول - صَلَّى الله عليه وسلم - ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (٥) " (٦).

وفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على


(١) في الأصل: "ومعرفة مدلولات الألفاظ"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "و".
(٣) سقط من "ت".
(٤) نقله عنه مُختصِراً: الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٣١٧).
(٥) في الأصل و "ب": "الجنازة"، والمثبت من "ت"، وكذا "صحيح مسلم".
(٦) رواه البُخاريّ (١١٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (٢١٦٢)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم على المسلم رد السلام، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>