للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي الإباحةُ، وجديدُهما المنعُ (١)، إلا أنَّ المنعَ من أكله بعد أكل الكلب منه يقتضي اشتراطَ شرطٍ آخرَ، يجب إضافته إلى هذا الإطلاق، وفي الباب أحاديثُ أُخرُ تدل على الأكل منه وإن أكل، وسيأتي ذكرُ المسألة - إن شاء الله تعالى - في الصيد، ونبين الصحيح من تلك الأحاديث، وما عُلِّل منها، أو ضُعِّف، غير أنَّ المقصودَ أن هذا الإطلاق قد يَستدِلُّ به من يرى الجواز، وقيامُ المعارض لا يمنع الدلالة، والله أعلم.

الثانية والأربعون: ومن هذا القبيل استرسالُ الكلب إذا حصل به الصيد، فقد مُنع من أكل صيده على هذا الوجه.

واستُدِلَّ بقوله عليه السلام: "إذا أرسلْتَ كلبَكَ المعلمَ" على اشتراط الإرسال، ولا يوجد من حديث أبي ثعلبة الجواز في هذه المسألة؛ إما لأن مقتضى اللفظ الحل للصائد، وذلك يقتضي فعلًا ينسب إليه، وإذا لم يرسل الكلب لم ينسب إليه الصيد، فلا يكون صائدًا، وإما لأنه، وإن كان صائدًا، فالحديث الذي استدل به على جواز (٢) اشتراط الإرسال، يقتضي زيادةً على هذا الإطلاق، والله أعلم.


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ١٦٢).
(٢) أريد بالجواز هنا: المعنى اللغوي، وهو الإمكان، لا المعنى الفقهي الاصطلاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>