للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكنْ فيها ما يوجبُ التوقُّفَ، فهذا أيضاً حديث جيدٌ في تخليل اللحية.

العاشرة: التخليلُ مطلقٌ علَى ما إذا بلَّ أصابعه، ثم أدخلَهَا في الشعرِ مِن غيرِ نقلِ ماء، وعلَى ما إذا نَقَلَ الماء، فخلَّلَ به، والإطلاقُ الذي في هذا الحديث، لا يعرضُ له بإحدَى (١) الكيفيتين.

وقد خرج أبو داود من حديث الوليد بن زَرْوَان (٢)، وهو بفتح الواو، وسكون الراء، عن أنس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضَّأَ أخذَ كفًّا من ماءٍ فأدخلَهُ تحت حَنَكِهِ، وقال: "هكذا أَمَرني رَبِّي" (٣)، وهذا التعيينُ لأحدِ الكيفيَّتين ينضافُ إلَى ما دلَّ عليه المطلق.

والوليدُ بن زروان قالَ أحمد: لا أعرفه، وزعم ابن القطَّان المغربي: أنَّهُ مجهول، ومذهبه أنَّهُ لا يُكتفَى في زوال الجَهالة برواية أكثر من


(١) في الأصل "بأحد"، والتصويب من "ت".
(٢) ورد على هامش "ت": "ضبطه ابن ماكولا: زوران بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء مهملة".
قلت: وما ذكره في الهامش خطأ؛ إذ الذي ذكره الأمير ابن ماكولا في "الإكمال" (٤/ ١٩٣) قوله: وأما زوران - بعد الواو راء - فهو أبو يعقوب إسحاق بن زوران السيرافي. ثم قال: وأما زروان: أوله زاي مفتوحة بعدها راء ساكنة وواء مفتوحة، ثم ذكر: الوليد بن زروان.
(٣) رواه أبو داود (١٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل اللحية. وإسناده ضعيف؛ لما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>