للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية عشرة: فيه دليلٌ علَى استحباب تقديم غسل الكفين علَى المضمضةِ، والاستنشاق؛ كما تقدم، وعلَى الوجهِ.

الثالثة عشرة: ودليلٌ علَى استحباب تقديم المضمضة والاستنثارِ علَى الوجه.

الرابعة عشرة: ودليل علَى الترتيبِ بين المسنوناتِ والمفروضات؛ كما بين المفروضات بعضها مع بعض، حتَّى لو أخَّرَ غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، لمْ يتأدَّ هذا الاستحبابُ.

الخامسة عشرة: قد ورد في هذا الحديث التثليث في الغسلِ في الوجه واليدين والرجلين، وقد وقعَ اختلافٌ في بعض الرواياتِ والأحاديثِ بالنِّسبَةِ إلَى عموم التثليث في الأعضاءِ كلها، أو عدمه، وغسلِ بعضها ثلاثًا، وبعضها اثنين.

قال القاضي عِياض - رحمه الله -: قالَ علماؤنا: فإنما الاختلافُ في فعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الوضوءِ مرةً أو مرتين أو ثلاثًا؛ ليُرِيَ الرخصةَ لأمته، والتسهيلَ، وبيانَ الفرض من الزيادة عليه.

[قال:] (١) وأمَّا ما جاء من الاختلافِ في حديث عثمان، وعبد الله ابن زيد - رضي الله عنهما -، في (٢) ذكرِ الثلاث (٣) في بعضها (٤)، وتركها (٥) في


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "و" بدل "في"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "التثليث".
(٤) في الأصل: "بعض"، والمثبت من "ت".
(٥) جاء في هامش "ت": "صوابه: وتركه".

<<  <  ج: ص:  >  >>