للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما ذكره بعض المتأخرين من المالكية (١).

وثانيهما: أن يقال: إذا سلَّمنا أن الأصلَ عدمُ الزيادة فنقول: الأصلُ متروكٌ إذا دلَّ الدليل على تركه، وقد دلَّ، وهو عدمُ ثبوت كون الباء للتبعيض في لغة العرب ثبوتاً يرجع إليه من قول مَنْ يجبُ الرجوع إلى قوله من أهل هذا الشأن، والاعتمادُ في مثل هذا إنما هو على أقوال المتقدمين المبالغين في الاستقصاء مبالغةً توجب الرجوعَ إلى قولهم.

وأيضًا فالزيادةُ في الحروف قد كثرت كثرةً في لسان العرب لا تُحصى، فالمنع من حملها عليها اعتمادًا على الأصل لا يقوى.

وأيضًا فطريقُ إثباتِ اللغة النقلُ (٢).

الرابعة: أجاز أحمدُ المسحَ على العمامة، وذكر أصحابه خلافاً في أن المسح عليها مؤقت؛ كالمسح على الخفين، أو لا؟ وفي أنَّه هل يشترط أن تكون محنَّكة؟ (٣)

ووافق الظاهري على جواز المسح عليها أيضًا. فظاهر الكتاب العزيز يأبى الجوازَ بتعلُّق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العُهدة بالمسح على غيره، وهم يستدلون بالأحاديث الدالة على مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على العمامة، وهذه الأحاديث على قسمين:


(١) كذا في النسختين الأصل و "ت"، وكأن فيه سقطاً. لم ينبه إليه في كلا النسختين.
(٢) جاء على هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر في الأصل".
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>