للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز لُبس الحرير للنساء، وقد قدمنا الكلامَ في تلك الرواية (١)، فعليك باعتبار تعارضِ العمومين إن أردت التمسك به (٢) في هذه المسألة.

وذكر الرافعي - رحمه الله - الوجهين في تحريم افتراشِ الحرير للنساء، قال: وأظهرهما - ولم يورِد في "التهذيب" سواه -: نعم، كاستعمال الأواني للسَّرف والخيلاء بخلاف اللبس، فإنه للزينة، فصار كالحُلِي (٣).

المُوفية أربع مئة: اختلفوا في جواز إلباس الصبيان الحريرَ، وللشافعية وجوه: ثالثها (٤): الفرقُ بين أن يكون دون سبعِ سنين فلا يُمنع، وبين أن يكون له سبعُ سنين فصاعدًا فيُمنع منه؛ كيلا يعتادَه (٥).

وإنْ (٦) أراد مستدركٌ أنْ يقولَ: اللباسُ مصدر يتناول لباسَ الإنسانِ وإلباسَه لغيره، فيخرج عنه ما يخرج؛ إما بالإجماع أو غيره من النصوص، ويبقى ما عداه، لكانَ ضعيفًا؛ فإن العرف يقتضي سَبقَ


(١) "ت": "المسألة".
(٢) "ت": "بهذه".
(٣) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٤ - ٣٥).
(٤) أي: الأول: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: ما ذكره.
(٥) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٥).
(٦) "ت" "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>