للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: تعليقُ الحكمِ بالاستيقاظِ تعليقٌ لهُ بالصِّفةِ، فمَن يقولُ بدلالتِهِ علَى نفي الحُكمِ عما عَدَاهُ (١) يحتاجُ إلَى اعتذارٍ عن هذا؛ لأنَّ استحبابَ الغسلِ لا يَختَصُّ بالاستيقاظِ من النومِ عندَ الفقهاءِ، بل هو مُستحَبٌ في [ابتداءِ] (٢) كلِّ وضوءٍ، وكلامُ الشافعيةِ مُختلفٌ [فيه] (٣)، فمنهُم من يُطلقُ الاستحبابَ في ألفاظِهِ عندَ الكلامِ علَى هذا الحكمِ، والشيخُ أبو إسحاق لمَّا قالَ في "تنبيهِهِ": ثمَّ يغسِلُ يديهِ ثلاثاً، فإنْ كَان قد قامَ من النومِ، كُرِهَ له أنْ يَغمسَ كفَّيهِ في الإناءِ قبلَ أنْ يغسلَهُما ثلاثاً (٤). اقتضَى كلامُه أنَّ الغسلَ مُستحَبٌّ في صفةِ الوضوءِ؛ وأنَّ [كراهةَ] (٥) الغَمسِ فيما إذا قامَ منَ النومِ.

ومعلومٌ أنَّ استحبابَ الفعلِ لا يلزَمُ منهُ كراهةُ التركِ، فعلَى هذا (٦) يمكنُ أنْ يقالَ: إنَّهُ وَفَّينا بدلالةِ المفهومِ؛ لأنَّ الثابتَ عندَ الاستيقاظِ من النومِ هو الكراهةُ، وأنها مُنتَفيةٌ عندَ غيرِ هذهِ الحالةِ؛


(١) "ت": "عدا الصفة".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) انظر: "التنبيه" للشيرازي (ص: ١٥).
(٥) زيادة من "ت".
(٦) "ت" زيادة: "حينئذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>