للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبعون: ومن هذا ينشأ النظرُ فيمن استدلَّ على عدم وجوب الختان بقِرانِهِ مع ما ليس بواجب، وسيأتي بسط الكلام فيه.

الحادية والسبعون: قد تبيَّنَ بهذه الرواية أنَّ مصعباً شكَّ في العاشرة، فظهر (١) من لفظه ظنُّهُ أنَّها المضمضة، وقيل: [إن] (٢) في رواية عمار بن ياسر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَ "المضمضة" من غير شكِّ، وذكرَ "الخِتان" بدلَ "إعفاء اللحية" (٣).

الثانية والسبعون: استدل بعض أكابر الفقهاء القائلين بوجوب الختان بالحديث الذي فيه: "الفطرة خمس ... " وفيه: "الختان".

قال: ووجهُ الاستدلال بالخبر: أنَّ الفطرةَ لما كانت الدينَ والملة كان ما قيل: إنه منها، فالظاهر أنه من أركانها لا من زوائدها إلا أن يقومَ الدليل على خلافه، والدليلُ على ذلك أنَّ كلَّ نبيٍّ بُعثَ وشُرعت له شِرعة، فإنما يُبعثُ على أن يكونَ على قومه اتباعُهُ، لا على أن يكونوا مُخيَّرين في طاعته، وأوجبَ هذا أن يكونَ الأصلُ في كلِّ ما شرع له الوجوبَ حتَّى يقومَ الدليل على غيره.


= ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران، ومثله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم"، ثم ذكر موطن التساوي. فلينظر ذلك عنده في كتابه "بدائع الفوائد" (٤/ ٩٨٩ - ٩٩٠) فإنه أجاد رحمه الله غاية الإجادة والإفادة.
(١) "ت": "وظهر".
(٢) سقط من "ت".
(٣) وتقدم تخريج حديث عمار - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>