للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبِ مالك في سدِّ الذرائع، ويُحتمل أن يعني بذلك أنَّ النهي غيرُ مقصود في التحريم، وإنما المقصودُ النهيُ عن الصلاة وقتَ الطلوع، ووقت الغروب، والنهي قبل ذلك على سبيل الاحتياط، فلا يتعلَّق به المنعُ، ويشهد لهذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَتَحَرَّوا بِصَلاَتِكُم طُلوعَ الشمسِ، ولا غُروبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذلك"، وهو في "الصحيح" (١).

السابعة والأربعون: فيه دليل على تعليق هذا الحكم بالفعل، أعني: فعلَ الصلاة، حتى لو تأخَّر الأداءُ عن أول الوقت لم يُكره بمقتضى هذا الحديث، فإنْ دلَّ دليلٌ من خارج على الكراهة قبل الفعل هاهنا فذاك، لا من هذا اللفظ، وقد ورد فيه حديثٌ، أعني: فيما يقتضي النهيَ عن الصلاة كغير ركعتي الفجر بعد الفجر، وهو مذكور في "الإمام" (٢)، فإن صحَّ فهو دليل على الزيادة على ما اقتضاه هذا اللفظ.

الثامنة والأربعون: اختلف أصحاب الشافعي: هل يكره بعد طلوع الفجر مما سوى ركعتي الفجرِ من النوافل؟ على وجهين. ووجه الكراهة بالحديث الذي أشرنا إليه.


(١) رواه مسلم (٨٣٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.
(٢) وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>