للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله: إذا جعلنا الخبرَ عن الأمر الشرعي، فإنه يناسبُ (١) الامتثال أيضاً، فإن كان الأمر إلى النهي أقرب، فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى، والله أعلم.

الحادية عشرة: قد مرَّ (٢) ترجيحُ الحمل على الخبر (٣) بالحديث الآخر (٤): "الصوم جُنَّة من النار"، ["الصوم جنة] (٥) ما لم يخرقها"، فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبريَّة (٦)، أو أخرتها، وحملها على كونه جُنَّة من النار بدليل الرواية الأخرى، فما معنى هذا التسبيب الذي في الفاء؟ فإنَّ (٧) كونَهُ جنةً من النار لا يظهرُ منه كونُهُ سبباً لعدم الرفث والصخب.

والجواب: إن في هذا إيماءً وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه يخرجه عن كونه جُنَّة من النار، فكونُه (٨) جُنَّةً بسبب (٩) النهي عن الرفث


(١) "ت": "لا يناسب".
(٢) في الأصل: "مرت"، والتصويب من "ت".
(٣) "ت": "ترجيح الخبر على الأمر" بدل "ترجيح الحمل على الخبر".
(٤) في الأصل: "الأول"، والمثبت من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) في الأصل: "الحرفية"، والمثبت من "ت".
(٧) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ت".
(٨) في الأصل: "فلكونه"، والمثبت من "ت".
(٩) "ت": "فسبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>