للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرابَه" (١)، فإنه يشعر أنه لم يبق معه إلا تركُ الطعام والشراب، وذلك مجرَّدُهُ ليس بعبادة، وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم.

الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال، وهو أن نقولَ: قولنا: المقصود من هذا الكلام كذا، يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون ذلك الكلام استعمل للدلالة على ذلك [المعنى] (٢) بالمطابقة حقيقةً، أو مجازًا.

ويحتملُ أن يكونَ يدلّ عليه بطريق اللزوم، أو السياق.

فعلى الأول: يقرُبُ أن يكونَ اللفظ بمعنى ما دل عليه به، وأن ينزَّل منزلتَهُ، على نظرٍ فيه. وعلى الثاني: لا يلزم ذلك، فتأمَّلْه جيدًا، فَبِهِ تظهر صحةُ هذا الاستدلال، [أو عدمُها] (٣).

الثانية والعشرون: قوله - عليه السلام -: "لخُلوفُ فمِ الصائمِ" تستدلُّ به الشافعيةُ على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، قال الشافعي - رحمه الله -: وأكرهُهُ بالعشي؛ لما أحبهُ من خُلوف فم الصائم (٤).

وقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن الخُلوف: التغير من


(١) رواه البخاري (١٨٠٤)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ١٠١). وقد تقدم أن المختار عند الشافعية عدم الكراهة، كما ذكر النووي في "المجموع" (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>