للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أفرادُهُ وأشخاصُهُ فقد لا تكونُ هذهِ المصلحةُ راجِحةً عليهِ؛ ولكنَّهُ من الأمورِ العارضةِ، وإنما يُعتبرُ عندَ الإطلاقِ ما يدلُّ عليهِ اللفظُ والمُسمَّى.

الخامسةُ والعشرون: لمَّا ذكرَ المعارضَ لطلاقِها، وهو الصُّحبةُ والولدُ، أمرَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمرِها ولم يُرخص لهُ في تركِ الأمرِ بالمعروفِ، ففيهِ أن الميسورَ لا يُتركُ بالمعسورِ؛ لأنَّه لم يترُكْ وظيفةَ الأمرِ لتعذُرِ الطلاقِ.

السادسةُ والعشرون: يتعلَّقُ بهذا مسألة من مسائلِ الأصولِ، وهي أنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشيءِ، هل هو أمرٌ بذلكَ الشيءِ (١)؟

فإذا قُلنا بذلكَ، فقد توجَّه عليها الأمرُ بالكَفِّ عمَّا هي فيهِ من البذاءِ من هذا اللفظِ، فهو من فوائد (٢)، ولا يمنعُ منهُ كونَهُ معلوماً من غيرِه.

السابعةُ والعشرون: لا شَكَّ أنَّ الأمرَ قد يوجَّهُ إلَى هذا المخاطَبِ الذي هو الزوجُ، فإذا حملنا الأمرَ علَى الوجوبِ علَى ما هو ظاهرُهُ، ففيهِ


(١) ذهب القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل، ونقل عن بعضهم أنه أمر. انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢١٦)، و"المحصول" للرازي (٢/ ٤٢٦)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٠٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٣٤٥).
(٢) أي: من فوائد الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>