للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة عشرة: نستنتجُ (١) من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "يتناولُه تناولاً" أحكاماً (٢)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (٣)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (٤) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (٥).

قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء] (٦)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد] (٧)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظاً، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم] (٨)، فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل


(١) "ت": "يُستنتج".
(٢) "ت": "أحكام".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "الحديث".
(٥) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٢/ ٦٨).
(٦) سقط من "ت".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>