للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشاةُ المسمومة التي أَكَلَ منها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر (١).

وروي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في "المسند" عن أحمد، وفي كتاب "الزهد" له (٢).

وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من مَزَادة مُشركةٍ.

وتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية (٣).

التاسعة: وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:

أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.

والثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.

وعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) رواه البخاري (٢٤٧٤)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، ومسلم (٢١٩٠)، كتاب: السلام، باب: السم، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٣٣)، وفي "الزهد" (ص: ٥). وقد رواه البخاري (١٩٦٣)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، كلاهما من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>