للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرون: يتلخصُ من هذا بعد الحمل للأمة علَى الأتباعِ ثلاثة أقسام:

أحدها: أنْ يكونَ لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه.

والثاني: أنْ يكونَ لهم وإنْ لمْ تقعِ الموافاة.

والثالث: أنْ يكونَ لِمَنْ ظاهرُه الإيمانُ.

فأما القسم الأول: فلا شك في حصول هذه العلامة لهم، بسبب الوضوء.

وأمَّا الثَّاني والثالث: فقد أجاز بعضهم أن تكون لهم هذه العلامة، فقال: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم مسلماً يُحشر بالغرةِ والتحجيل، ولذلك يدعوهم النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، ولو لمْ يكونوا بِسِيْمَا المسلمين لمَّا دعاهم، فإذا علم أنهم بدلوا قالَ: "فسحقاً"، انتهَى (١).

وهذا الدعاء الذي أشارَ إليه موجودٌ في حديث مالك وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليُذَادَنَّ رجالٌ عن حَوضي، أُناديهِم أَلاَ هَلُمَّ" (٢)، وحاصل ما قالَ: أنَّهُ لو لمْ تكنْ لهم هذه العلامة لما نودوا؛ لأنَّهُم حينئذٍ يكون انتفاؤها دليلاً علَى الخروجِ عن الملةِ فلا ينادون، لأنَّه لا ينادَى إلَّا من هو من


(١) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ٧٠).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٤٩/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>