للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا: إنه يكون دافعًا لما قالوه، أو معنى ذلك؛ لأن ذلك يُبطل الترغيبَ بذكر الجزاء على الأعمال، مع أن المعنى عليه جزمًا.

وهذا في ألفاظ الشرع كثير جدًا، [نعم] (١) لو قيل: إن غيرَه أعلى منه، فقد يسلم ذلك، وأما أن يكون هذا في محلّ الذم والاستكراه، فلا.

الثامنة: في رواية وكيع، عن الأعمش: "الصومُ لي، وأنا أجزِي بهِ، يدع شهوتَهُ (٢) وطعامَهُ من أجلِي" (٣).

وهذه الجملة التي هي؛ "يدع شهوتَهُ وطعامَهُ من أجلِي" تقتضي التعليل بها لما سبقها؛ أي: تقتضي تعليل ترتيب الجزاء على هذا الأمر؛ أعني: ترك الشهوة والطعام لأجل الله تعالى، [والجمل] (٤) قد تفيدُ معنى التعليل كثيرًا.

التاسعة: وصفُ العام بالخاص غيرُ جائز، وبعبارة (٥) المنطقيين: حملُ الخاص على العام غيرُ سائغ، فلا يقال: الحيوان إنسان، وإطلاق العام لإرادة (٦) الخاص مجاز، لا [على] (٧) سبيل الحقيقة (٨).


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "شهواته".
(٣) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١١٥١/ ١٦٤) عنده.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) "ت": "وعبارة".
(٦) في الأصل: "على"، والمثبت من "ت".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) انظر: "البرهان في أصول الفقه" للجويني (٢/ ٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>