للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفرادها بالعلية، والعلةُ إذا كانت مفردة في الحكم لزمَها العكسُ، فلا يثبت الحكم بدونها.

وأما الثاني: وهو إقامةُ التهيُّؤ (١) للخيلاء مقامَ حقيقته، فهو حكمٌ تقديري على خلاف الأصل، ومن هاهنا يترجَّح التعليلُ بالسَّرف على التعليل بالخيلاء، إذ لا آنيةَ من ذهب وفضة إلا وتحريم الاستعمال موجودٌ فيها، والعلة فيها - وهي (٢) السرف - موجودة، وليس كذلك في التعليل بالخُيلاء؛ لأن بعض أواني الذهب والفضة محرَّمُ الاستعمال، والعلةُ مفقودةٌ وهي الخيلاء.

الرابعة والستون بعد الثلاث مئة: النهيُ عامٌّ في الإناء الصغير والكبير من الذهب والفضة، فيُعَمَّم (٣) الحكمُ فيهما.

الخامسة والستون بعد الثلاث مئة: هو عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، فيعمُّ التحريمُ كلَّ واحد من الصنفين، واتَّفق عليه أربابُ المذاهب المشهورة.

السادسة والستون بعد الثلاث مئة: لسائل أن يسألَ فيقولَ: قد رويتم في الذهب والحرير عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "وهو حِلٌّ لإناثهم" (٤)،


(١) في الأصل: "النهي"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "التي هي".
(٣) "ت": "فيعمُّ".
(٤) رواه النسائي (٥١٤٨)، كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، والترمذي (١٧٢٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>