للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقَصَ"، فلم يتعرَّضْ - صلى الله عليه وسلم - لغيرِ الزيادة والنقص بعد التعريف للوضوء، ولو كان المرادُ غيرَ ذلك، لأشبهَ أن لا يقتصرَ في السياقِ علَى الزيادة والنقص، إذا حملناه علَى الزيادةِ في العددِ والنقصان (١) منه.

ورُبَّما يُدَّعى أنَّ القرينةَ شاهدةٌ بهذا الحَمل، ولا يُشكِلُ علَى هذا إلا نقصانُ العدد عن الثلاثِ؛ فإنه إذا حُمِلَ لفظُ (الوضوء) علَى المشروعِ يلزمُ منه أن لا تكونَ المرتان من المشروعِ، ولا المرةُ كذلك، وسيأتي الكلام علَى معنى النقصان إن شاء الله تعالَى.

[ومنها] (٢) - وهو جدليٌّ - أنْ يُقَال: نختارُ أنَّ المرادَ الوضوءُ المشروع، وقوله: لا سبيل إلَى ذلك؛ لأنَ المضمضةَ والاستنشاق مشروعان بالإجماع.

قلنا: لا نُسلِّم حينئذ (٣)؛ أي: عندَ فعل هذا الوضوء، ولا بدَّ من دليل يدلُّ علَى ذلك، وإلا لَمْ يلزمِ امتناعُ هذا التفسير؛ أعني: تفسير الوضوء بالمشروعِ.

الخامسة والخمسون: لقائلٍ أنْ يعترِضَ علَى هذا، و (٤) يقول: إمَّا أنْ يحملَ الوضوءُ المذكور في الحديثِ علَى الوضوء المشروع، أو


(١) "ت": "أو النقصان".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) وضعت في "ت" إشارة تدل على وجود كلمة ناقصة.
(٤) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>