للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبَ (١) الضمانُ، فمِنْ باب إيفاء الحقّ، وإن [قلنا] (٢) بالعصيان، فإتلافُهم ظلمٌ، فمقتضاه ضمانُهم لِمَا أتلفوه، ولكنَّ المانعَ قائمٌ، وهو مصلحة التأليف بالعَوْدِ إلى الطاعة، وقد قيل به عند الشافعية؛ أي: بأنَّهم لا يلزمُهم الضمانُ (٣).

وقال سُحنون المالكيُّ في الخوارج: ولا يُتْبَعوا بما سفكوا من دمٍ، ونالوا من فرج، لا بِقَوَدٍ ولا دية ولا صَدَاق ولا حدّ (٤).

الرابعة والعشرون بعد المئتين: اختلفوا في الجماعة من المرتدّين لهم شوكةٌ، إذا أتلفوا مالًا أو نفسًا (٥) ثم أسلموا، هل يجب عليهم الضمان؟ وهذه نصرةُ مظلومٍ، ومن لم يوجبِ المطالبةَ راعى المانعَ الذي ذُكر في الكافر الأصليِّ، وهو التألُّفُ (٦) وعدمُ التنفيرِ.

الخامسة والعشرون بعد المئتين: أصحاب الشوكة - إذا لم يكن لهم تأويل - ظَلَمَةٌ، وفي إلزامهم تغريمَ المُتْلَفاتِ خلافٌ للشافعية،


(١) في الأصل: "أوجب"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢١٨)، و"الوسيط" للغزالي (٦/ ٤٢١)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٥٧).
(٤) انظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (٦/ ٢٧٨).
(٥) "ت": "نفسًا أو مالًا".
(٦) "ت": "التأليف".

<<  <  ج: ص:  >  >>