للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: [من] (١) صور التخصيص: لباس [الحرير] (٢) للحكَّة، ويخصِّصه الحديثُ الصحيحُ عن أنس قال: رخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - في لُبس الحرير، لِحكَّةٍ كانت بهما. متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).

ورواه مسلمٌ من وجهٍ آخرَ، عن سعيد، ثنا قتادة: أنَّ أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنبأهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير (٤) بن العوام - رضي الله عنهما - في القميص الحرير في السفر، من حِكَّة كانت بهما.

ورواه محمد بن بشر، عن سعيد، ولم يذكرِ السفرَ (٥).

وأجاز الشافعيةُ - رحمهم الله تعالى - لُبسَ الحرير للحِكَّة


(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) رواه البخاري (٥٥٠١)، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.
(٤) "ت": "وللزبير".
(٥) روإه مسلم (٢٠٧٦/ ٢٤)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. ووقع عنده: "في القُمُص الحرير"، وزاد في آخره: "أو وجع كان بهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>