للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوبًا إلى شرحه "للتهذيب" المالكي: وفي أكثر الأحاديث: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَسَلَ يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، وأخرجَ البخاريُّ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حديثًا واحدًا: أنه وصفَ وُضوءَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فابتدأَ بالمَضْمَضَةِ (١).

الخامسة: اختلف الشافعيةُ في أن غسلَ اليدين في ابتداء الوضوء من سنن الوضوء، أم لا؟ مع الاتفاقِ على نَدبيَّتِهِ (٢) في ابتداءِ الوضوء، وأجرَوا هذا الخلافَ في التسمية والسواك.

قيل: فلمْ يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً في ابتدائِهِ، وعدَّها آخرون من سننه، وهو الوجهُ، ولهذا يقعُ معتدًا به مُثابًا عليها، إذا نوى (٣) مُطلَقَ الوُضوء، ولو لم تكنْ معدودةً من أفعاله لما اعْتُدَّ بنيَّةِ الوضوء، وبنوا على هذا الخلافِ ما إذا اقترنت النيةُ بغسل اليدين، وعَزَبت قبلَ غسلِ الوجه؛ هل يصحُّ الوضوء على أحد الوجهين، وهو الذي صحح؟ (٤)

قلت: الفرقُ بين كونها معدودةً من سنن الوضوء، وكونها مندوبةً


(١) رواه البخاري (١٤٠)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
(٢) في الأصل: "ندبتها"، وفي "ت": "ندبتهما"، والمثبت جاء على هامش "ت".
(٣) في الأصل "قوي"، والمثبت من "ت".
(٤) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٣١٧ - ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>