للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحديث السبع، وفي الثامنةِ [عملًا] (١) بحديث عبد الله بن المغفل (٢) أخذًا بالزائدِ، فإنْ لمْ يقمْ إجماعٌ علَى عدمِ وجوبِ ذلك، وإلا فهو قولٌ يحتاج إلَى ردّهِ بطريقة.

الخامسة والأربعون: لو غَسَلَ الإناء ثلاثًا من الولوغِ، ثمَّ ولغ الكلبُ فيهِ (٣)، فَهلْ يَغسِلُ سبعًا، أو يُدخِلُ فيها تلك الثلاثَ ويُكْتَفى بأربع؟

الحديثُ يقتضي الغسلَ سبعًا، لأنَّ الغسلَ مُرتَّبٌ علَى الولوغِ، وقد وُجِدَ هاهُنا، فيَتَرتَّبُ (٤) عليه موجِبُهُ، وهو السبع، والله أعلم.

السادسة والأربعون: غَسَلَهُ دونَ السبع، فولغ الكلبُ فيهِ (٥)، فغسله سبعًا كما ذكرنا، فَهلْ يُكْتَفى بها، وينوبُ عمَّا بَقِيَ من السبعِ الأُوَلِ (٦)؟

هذا مبنيٌ علَى المسألةِ السابقة، فيما إذا ولغ الكلبُ مرتين، أو


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "وفي الثامنةِ عملًا بحديث السبع، وفي الثامنةِ عملًا بحديث عبد الله ابن المغفل".
(٣) "ت": "فيه الكلب".
(٤) "ت": "فترتب".
(٥) "ت": "فولغ فيه الكلب".
(٦) "ت": "وينوب عن الأربع البواقي في الغسل الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>