للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا بأنَّ اللفظَ حقيقةٌ في الجملةِ مجازٌ في البعضِ، فلا يتعيَّنُ حمله [على] (١) البعضِ المعيَّنِ؛ الذي هو الكفَّان، إلا بدليل، ودليلُهُ العُرْفُ في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل] (٢) هذا المحل، واللفظُ مُنَزَّلٌ (٣) عليه، فلا تتأدَّى السنَّةُ إلا به، فلو مسح ببعضِ ذراعيه لمْ يكنْ مُؤدِّيًا لها.

التاسعة والأربعون: وبمثل (٤) هذا العُرْفِ يُحملُ [علَى] (٥) المسح بباطن الكفين، ويُنزَّلُ اللفظ عليه، ولا تتأدَّى السنةُ بالمسحِ بظاهرهما، وإنْ كَان إطلاقُ اللفظ يتناوله.

الخمسون: الشيخ أبو القاسم [بن] (٦) الجلاب البَصْري المالكي - رحمه الله - اختارَ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقَ طرفي اليدين بمقدمِ رأسِهِ، ثم يذهبُ بهما إلَى مؤخره، ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفَودان: جانبا الرأس -، ثم يردهما إلَى مقدمه، ويلصق راحتيه] (٧) بفَوديه، ويفرِّقُ أصابعَ يديه.


(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "مشترك"، والتصويب من "ت".
(٤) في الأصل: "ومثل".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>