للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأعظمِ (١) المصلحتينِ، والفعلُ لأفضلِ الإكرامينِ، فإنَّ الشاةَ أنفعُ في الضيافةِ، وأكملُ من البَهمةِ.

الثالثة عشرة: فيهِ دليلٌ علَى [صِحَّةِ] (٢) استنابةِ الإنسانِ فيما له مباشرتُهُ بنفسِهِ، وقد يُؤخَذُ منهُ جوازُ الوكالةِ.

الرابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى التفويضِ والتخييرِ في مثلِ هذا، وإنِ اختلفَ الغرضُ في آحادِهِ، ويَنشأُ من هذا نظرٌ في الوكالةِ إذا قالَ: بعْ عبداً من عبيدي، أو شاةَ من غنَمي، [وهي المسألةُ] (٣).

الخامسة عشرة: قالَ الرافعيُّ الشافعيُّ (٤).

السادسة عشرة (٥): قولُهُ - عليه السلام -: "لا تَحسِبَنَّ أنَّا من أجلِكَ ذَبَحْنَاها" فيهِ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ - رحمهُ الله -: أنَّ معناهُ تركُ الاعتدادِ


(١) في الأصل: "لأجل عظم"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) ورد على هامش الأصل "بياض"، وفي "ت": "بياض نحو أربعة أسطر في الأصل".
(٥) جاء في الأصل: "السادسة عشرة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاذبح لنا مكانها شاة"، فيه تقديم لأعظم المصلحتين والفعل لأفضل الإكرامين، فإن الشاة أنفع في الضيافة، وأكمل من البهمة". كذا وقع في الأصل، وهو تكرار للفائدة الثانية عشرة المتقدمة، ولم يقع هذا الخطأ في النسخة "ت"، وعليه فإن ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة أثبته موافقًا للنسخة "ت" حتى الفائدة العشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>