للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى، [و] (١) كلُّ هذه (٢) دلائلُ على طلبيته وشرفيته.

الثالثة: الألف واللام في "الصوم" يجوز أن تكون لتعريف الماهية، فتدلَّ على فضيلته من حيثُ هو هو، ويحتمل أن تكون للعموم بناءً على أن الألف واللام في الاسم المحلى بهما للعموم، ويحتمل أن تكون للعهد، والمعهود هو الصوم الشرعي.

الرابعة: الصوم ينقسم بحسما الحكم الشرعي أقسامًا: واجبٌ؛ كرمضان والكفارة.

ومحظورٌ؛ كصوم العيدين.

ومكروهٌ؛ كصوم يوم الجمعة منفردًا، وكصوم يوم السبت عند بعضهم (٣).

ومندوبٌ؛ كعاشوراء، وعرفة، وغيرهما.


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "ذلك هذه"، والمثبت من "ت".
(٣) روى أبو داود (٢٤٢١)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والترمذي (٧٤٤)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت وَقَال: حسن، وابن ماجه (١٧٢٦)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، من حديث عبد الله بن بسر، عن أخته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... " الحديث قال فيه أبو داود: منسوخ، ونَقل عن مالك أنه قال: هذا كذب، وقد أعل الحديث بالاضطراب، كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ٢١٦) وانظر: "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (٧/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>