للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ذَكَرناها هاهنا لتعلق ما نحن فيه بها.

الخامسة والأربعون بعد المئتين: لمّا كان الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر أعمَّ من نصرة المظلوم، كما تبين مما ذكرناه (١)، كانت الشروط التي في الأعم شروطًا في الأخص، وكان عدمها في الأخصر مانعًا أو مساويًا للمانع، فلزم (٢) التخصيصُ في النص الذي نحن بسبيله.

السادسة والأربعون بعد المئتين: الشروط المذكورة منها ما يُسقِطُ عدمُه الوجوبَ، ومنها ما يُسقِطُ الجوازَ أيضًا، وكلاهما يقتضي التخصيصَ؛ لأنَّ ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ، والجوازُ من لوازم الوجوب، وأعني بالجواز: إباحةَ الإقدام على الفعل، فإذا انتفى الجوازُ انتفى الوجوبُ بالضرورة.

السابعة والأربعون بعد المئتين: يُشترط في الآمر والنّاهي أن يكون عالما بالمعروف والمنكر، وفيما نحن فيه يجب أن يكون محقِّقًا لكون الفعل ظُلمًا، وقد يختلف العلماءُ في ذلك كما مرَّ، وهذا الشرط إذا انتفى انتفى الوجوبُ والجوازُ معًا؛ لأن من لا علمَ عندَه


(١) " ت ": "ذكرنا".
(٢) "ت": "لزم".

<<  <  ج: ص:  >  >>