للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.

[المسألة] (١) الثَّانية عشرة: إذا قدرنا (٢): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (٣) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] (٤) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (٥) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.

[المسألة] (٦) الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (٧) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] (٨) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "قدر"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "الإنسان ذلك".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) في الأصل: "السبب" والمثبت من "ت".
(٨) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>