للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لـ (علينا) عرفاً ممَّا إذا كان بعِوَض.

الثالثة: اختلفَ الفقهاءُ فيما إذا عَيَّن الإمام رجلاً لفَرْض الكفايةِ، هل يتعيَّن؟ وقد تكون لفظةُ (على) أقربَ إلى التعين (١)، ممَّا إذا لم يتعيَّن، وقد لا تدلُّ؛ بناءً على بحثٍ لهم في الأصول في فرض الكفاية ومدلوله (٢).

الرابعة: وفيه تعديلُ الإمام بين النَّاس في هذه الأفعال، التي تعيَّن فيها مباشرتُها بجعلها مناوبةً بينهم، دَفْعاً للعُسْرِ الناشئ من ملازمةِ الشخصِ الواحدِ للفعلِ دائماً.

الخامسة: فيه طلبيَّةُ القيامِ للخُطَبِ والمواعِظِ، وما يُقْصَدُ إبلاغُه من الحديث للسامعين؛ لأنه أبلغُ في تحصيل المقصود، وقد اختلَف


(١) في الأصل: "تعيين"، والمثبت من "ت".
(٢) اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية، هل هو واجب على جميع المكلفين، ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم، أم على بعضٍ غير معين؟ فذهب طائفة إلى الأول، والأخرى إلى الآخر، واختار ابن الحاجب المذهب الأول. انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (١/ ٣٤٣).
قلت: وقد مرَّ أثناء الشرح كلام دقيق للمؤلف رحمه الله في مدلول فرض الكفاية، ووضع في ذلك قانوناً فقال (٢/ ٤٥): "القانون في معرفة فرض الكفاية: أن ما كان المقصود منه تحصيل المصلحة منه، أو دفع المفسدة، ولم يتعلق المقصود بأعيان الفاعلين وامتحانهم، فهو فرض كفاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>