للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن أن تكون لدليلٍ (١) منفصلٍ عن دلالة الوضع.

قيل له: المواضع التي ذكرتموها دالةٌ بالوضع على الإثبات، وعدم دلالتها في بعض الصور على الإثبات؛ لقيامِ معارضٍ من خارج، وهو اشتراطُ أمرٍ زائدٍ على الأول، فيجبُ ضمُّه إليه، والكلمة (٢) حيث يكون المقصود الكلي حاصلاً.

والذي يدلُّ على ذلك الأمور الشرعية، أنهّ لو جمعنا جميعَ الألفاظ التي تدلُّ على الاشتراط، ووُجِدَتْ كلُّها اقتضى ذلك ثبوتَ المستثنى، فدلَّ على أنَّ عدمَ الثبوتِ في بعضِ الصورِ؛ لأجل قيامِ دليلٍ على أمرٍ آخر، لا لعدمِ الدلالة على الإثباتِ.

كذلك نقول في الأمور العُرْفيَّةِ: قد يكون العرفُ والوجود شاهداً على اشتراط أمرٍ آخر، فإنْ فرضَ الخصمُ عدمَ دليلِ الاشتراط في بعض الصور، أو (٣) ادعى انتفاءه، منعنا الحكمَ فيه.

الثالثة والعشرون: قال بعض المتكلمين على هذه الكلمةِ الشريفة، فيما وجدْتُه عنه: في الناس من قال: تصوُّر الإثبات مقدَّمٌ على تصور النفي، بدليل أنَّ الواحدَ منَّا يمكنه أنْ يتصوَّر الإثبات، وإن لم يخطُر ببالِهِ معنى العدم، وَيمْتنع أن يُتَصوَّر العدمُ، ولا يخطُر ببالِهِ معنى الإثبات، وإذا كان كذلك، فما السببُ في تقديمِ النفيِ على الإثبات؟


(١) في الأصل: "الدليل"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "الكلام".
(٣) "ت": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>