للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتمالاً مرجوحًا، وهو غلط إلا إذا كان الترددُ والاحتمالُ (١) فيما يَرجعُ إلى دلالة اللفظ على المعنى المُدعَّى من غير ترجيح، وهو (٢) صحيح.

الثانية والعشرون: ترتَّبَ على ما قدَّمناه من هذه القواعد الثلاث (٣) الاستدلالُ على غير ما مسألة من مسائل المياه، وقد يكون مُتفَقاً على طهوريتها والخلافُ في الكراهية (٤)، والاستدلالُ على طهوريتها يكون صحيحاً؛ إذ (٥) بيَّنا أنه ليس من شرط ما يُستنبَط من الحديث أن [لا] يكون مختلفا فيه، ولا أيضاً من شرطِهِ أن لا يدلَّ عليه نص آخر.

وأما عدمُ كراهيتها (٦) بعدَ ثبوتِ طهوريتها، فيثبتُ بناءً على مقدمة أخرى، وهو (٧) الأصلُ، وعلى مدعي أمرٍ زائد بيانُه، ويمكن أن يكونَ من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيِّرْه، وسنذكر غيرَ ذلك إن شاء الله تعالى.

الثالثة والعشرون: اختلف قولُ الشافعي - رضي الله عنه - في وجوب


(١) "ت": "الاحتمال والتردد".
(٢) " ت ": "فهو".
(٣) وهي القواعد المارة في المسألة الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين.
(٤) "ت": "الكراهة".
(٥) "ت": "إذا".
(٦) "ت": "كراهتها".
(٧) " ت ": "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>