للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المحوِ والإزالة كثيرًا، [حتَّى] (١) غلب ذلك في الاستعمالِ، غير أنَّهُ إذا جُمعَ معه في اللفظِ المتقارب دلَّ علَى التغايرِ في المعنَى احترازًا عن التكرارِ مِن غيرِ فائدة زائدة.

وأما عندَ الإطلاق فهل يُحملُ علَى الوضعِ الأصلي، أو علَى ما غلبَ في الاستعمال؟

فيه احتمالٌ يَنبنِي عليه أنَّهُ هل يحتاج إلَى نبة تَصْرِفُه إلَى معنَى المحو؟ ولنا في هذا المعنَى كلامٌ في غير هذا الموضع.

السابعة والأربعون: ظاهرُ الحديث يقتضي غفرانَ جميع الذنوب؛ صغيرِها وكبيرِها، مرتبًا علَى ما ذُكِرَ، ولكنهم يحملونه علَى الصغائرِ، وقد ورد مقيدًا بذلك في مواضعَ؛ كرمضان إلَى رمضان (٢)، فطُرِدَ ذلك القيدُ فيما لمْ يقيَّدْ، وحُمِلَ عليه فيما هو مثلُ ذلك، وفي هذا نظر.

لكنَّهُ ادُّعيَ أنَّ الكبائرَ لا يمحوها إلا التوبةُ، ورُبَّما أشير إلَى أنَّهُ متفقٌ عليه، نعم هاهنا حديثٌ خاصٌّ مقيد بعدم إتيان الكبائر، قريب من المشترطِ في هذا الحديث، وهو قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوؤَهَا، وخُشُوعَهَا، ورُكُوعَهَا، إلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا منَ الذُّنُوبِ، ما لمْ يُؤْتِ كبيرةً، وذلك الدَّهْرَ كلَّهُ" (٣).


(١) زيادة من "ت".
(٢) تقدم تخريجه في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم (٢٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>