للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بالأهل] (١)، والافتراق من غيرهن، فلما تعلق قصدُه بمعرفة ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبدأ به، قصد من هو أحق بمعرفة ذلك.

الخامسة: فيه أنَّ السؤالَ إذا كان عامًّا، وفَهِمَ المسؤولُ غرضَ السائل بقرينة (٢) أو بأمر ما، اقتصر على فهمه مما تعلَّق به غرضه؛ لأن سؤاله عما كان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ به [إذا دخل بيته] (٣) عامٌّ بالنسبة إلى القُربات وغيرها، فأجابته بجنس القربات؛ لفهم المقصود من السؤال.

السادسة: في بداءتِهِ - عليه السلام - بالسواك عند دخول بيته وجهان: أحدهما: أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنوِّ منهن والاستمتاع بهن، وكان - صلى الله عليه وسلم - يكره أن يوجد منه ريحٌ كريهة، فابتداؤه (٤) بالسواك تطيبًا وتنظفًا؛ لما لعله يقع من الدنو للأهل، ومما يدل على هذا المعنى الحديث الصحيح في قصةِ شرب العسل، وقول عائشة - رضي الله عنها - لسودة: فإنه سيدنو منك (٥)، فإنه يُشعر بأن ذلك كان واقعًا في أوقات حتى دلَّ الماضي منه على المستقبل.


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "بالقرينة".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "فابتدأ".
(٥) رواه البخاري (٤٩٦٧)، كتاب: الطلاق، باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، ومسلم (١٤٧٤)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>