للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظلم وإزالة البغي والفساد في الأرض مع التمكن من إزالته، والله لا يُحِبُّ الفساد.

وقد يُستدَلُّ على أنه منه بقوله - صلى الله عليه وسلم - حكايةً عن الله تعالى: "يا عبادي إنيّ حَرَّمْتُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلْتُهُ بينكم مُحَرَّمًا، [فلا تظالموا] (١) " (٢)، وهو عامٌّ في جميع العباد، فيدخل فيه ظلمُ الكافرِ للكافر، إذا حمل الظلمُ على الظلمِ العرفيِّ، لا على الظُّلم الشرعيِّ، فإنَّه إنْ حُمل عليه فقد يمنع كونه ظلمًا، وأنه يدخل تحت النص، فتتبَّعِ الأدلةَ في هذه المقدمة فعليها تنبني (٣) المسائلُ المذكورة.

* القول في الموانع من النصرة، وما يتوهَّمُ كونُه مانعًا واختلف فيه، وفيه مسائلُ نُورِدُها على سياق العدد السابق [إلى الثالثة والثلاثين بعد المئتين] (٤):

الثانية عشرة بعد المئتين: قد يتحقق كونُ الشيء ظلمًا لكونه إضرارًا بالغير محرمًا، ويمتنع فيه بعضُ النصرة لمانع، ومنه امتناع القِصاص في جناية العَمْد عمَّنْ لا يكافئ الجاني، كجناية المسلم


(١) زيادة من "ت".
(٢) رواه مسلم (٢٥٧٧)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٣) "ت": "تبنى".
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>