للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإعادة، ولم يبيِّنْ، والخطأ هاهنا في الزيادة على الواجب قد بُيِّنَ (١)، وعدمُ الإعادة من جهة الإتيان بالواجب، والله أعلم.

السادسة والعشرون: الحديث حجةٌ ظاهرة على أن الواجب الكفَّان في التيمم، ونُسِبَ هذا القول إلى علي، وابن عباس، وعمار، ومن التابعين: إلى الشَّعبي، وعطاءِ بن أبي رباح، ومكحولٍ، وأنه قال به الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجماعة أصحاب الحديث؛ ذكر ذلك البغوي (٢).

والقاضي عياض قال: ويَحتجُّ بهذا من يقول: إن التيمم إلى الكوعين، وهو قول جماعة من العلماء، وفقهاءِ أصحاب الحديث، وبعضِ أصحابنا، وتأولوا (٣) على رواية ابن القاسم، عن مالك، فمن (٤) صلى بذلك أنَّه يعيد في الوقت، والمعروف من مذهب مالك: أن فرضَه إلى المرفقين، وهو قول أئمة الفتوى والسلف (٥).

ونُقل عن قديم قولي الشافعي: التيممُ إلى الكُوعَيْن، قال الرافعي: وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفةٌ ذلك، قال: وسواء ثبت


(١) "ت": "تبين".
(٢) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٢/ ١١٣ - ١١٤).
(٣) في الأصل: "وتأولها"، وفي المطبوع من "إكمال المعلم": "وتأولوها"، والمثبت من "ت".
(٤) في المطبوع من "إكمال المعلم": "فيمن".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>