للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الكثير، وجديدُ قوليه وجوبُه، والفتوى عند أصحابه على القديم (١)، فيمكن أن يُستدَلَّ بالحديث على صحة القول بعدم الوجوبِ؛ لاندراجه تحتَ العموم في ماء البحر المحكومِ بطهوريته.

الرابعة والعشرون: حَرِيمُ النجاسة، وهو ما يُنسَبُ إليها بتحريكه إياها، وانعطافه عليها، و (٢) التفافه عليها، في وجوب اجتنابه في الماء الراكد وجهٌ للشافعية رحمهم الله تعالى (٣)، ويمكنُ أن يستدلَّ لعدم الوجوب بالحديث.

الخامسة والعشرون: ذكر بعضُ المباحثين المتعلِّقين بعلم المعقول ما تحصيله (٤) وتقرير (٥) معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق، فالحكمُ المعلَّق بمطلق الماء يترتَّب على حصول (٦) الحقيقة من غير قيد، والمُرتَّب على الماء المطلق مُرتَّبٌ على الحقيقة بقيد


(١) قال الإمام النووي في "المجموع" (١/ ١٩٧): وهذه من المسائل التي يُفْتَى فيها على القديم، وقد حكى الشيخ أبو علي السِّنجي: أن الشافعي نص في كتابه: "اختلاف الحديث" على موافقة القديم، وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا على القديم.
(٢) "ت": "أو".
(٣) قاله الغزالي في "الوسيط" (١/ ١٨٧).
قال النووي في "المجموع" (١/ ١٩٨): وهذا الذي قاله شاذ متروك مخالف لما اتفق عليه الأصحاب، وقد صرح هو في "البسيط" بموافقة الأصحاب، فقطع بأن الراكد لا حريم له يجتنب.
(٤) " ت ": "تلخيصه".
(٥) في الأصل: "وتقريره"، والتصويب من "ت".
(٦) في الأصل: "حصول الماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>