للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحتاجُ إلَى أمرٍ آخرَ، وهو أنَّ الغَمسَ قبلَ الغَسلِ يُفضِي إلَى مَفسَدَةٍ، أو قد يُفضِي إليها، فبهذا تتِمُّ المناسبةُ.

فَمِنَ الناسِ من يقولُ: إنَّ التطوافَ قد يُفضِي إلَى مُمَاسةِ مَحَلِّ النجاسةِ؛ أي: محلِّ الاستنجاءِ بالأحجارِ؛ لأنَّهُ كانَ عادَتَهُم.

ومنهُم من يُحيلُ ذلِكَ علَى أَعَم مِنَ النجاسةِ، وهوَ مُماسةُ ما يُستَقذَر.

والأول: مُقتَضَى مذهبِ [مَنْ يرَى أنَّ النجاسةَ تُفسِدُ قليلَ الماءِ.

والثاني: مُقتَضَى مذهبِ] (١) من يرى أنَّهُ لا يَفسُدُ الماءُ إلا بالتغيرِ.

السابعة عشرة: فإذا كانَ كلُّ واحدٍ مِنَ الأمرينِ مُحتَمَلاً، فلا بُدَّ لِكُلِّ واحدٍ ممَّنْ قالَ بقولٍ [من] (٢) ترجيحِ مَذهَبِهِ (٣)، فَيُمكِنُ أنْ يُرَجَّحَ الأولُ بأنَّ عنايةَ الشرعِ بالتحرُّزِ عنِ النجَاسَةِ أقوَى مِنْ عنايتِهِ بالتحرُّزِ عن المستقذراتِ، فالظاهرُ انصرافُ الحكمِ إليهِ.

ويُمكِنُ الثاني أنْ يُرَجَّحَ (٤) بأنَّ مُلامسةَ النائمِ المستقذراتِ أكثرُ


(١) سقط من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "مذهب"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "ويمكن أن يرجّح الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>