للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقربُ (١) من ملامَسَتِهِ لِمَحَلِّ الاستنجاءِ، وإذا كانَ أكثرَ و (٢) أقربَ وُقوعاً، فَحَمْلُ اللفظِ عليهِ أولَى؛ لأنَّ المناسَبَةَ فيهِ أكثرَ.

وقد قالَ بعضُهُم: إنَّ موضِعَ الاستجمارِ لا تنالُهُ يدُ النائمِ إلَّا معَ القصدِ لذلِكَ.

وقالَ أيضًا: ولو كانَ غَسلُ اليدينِ بتجويزِ (٣) ذلكَ، لأَمَر بغسلِ الثيابِ؛ لجوازِ ذلِكَ عليها.

قالَ: والأظهرُ ما ذَهَبَ إليهِ العراقيونَ مِنَ المالكيةِ وغيرهِم: أنَّ النائِمَ لا يكَادُ يَسلَمُ مِن حَكِّ (٤) مغابِنِه (٥)، أو بَثْرةٍ في بَدَنِهِ، وموضعِ عَرَقِهِ، وغير ذلكَ، فاستُحِبَّ لهُ غَسلُ يدِهِ تَنَظُّفاً (٦).

وفي كلامِهِم ما يشعر بأنَّ العلَّةَ احتمالُ مَسِّ نجاسةٍ خَرَجَتْ مِنهُ لمْ يَعلمْ بها (٧)، أو غيرِ نجاسةٍ ممَّا يُتَقَذَّرُ، وكانَ هذا تَعليلاً يَعُمُّ النائمَ


(١) "ت": "أقرب وأكثر".
(٢) "ت": "أو" بدل "و".
(٣) في الأصل "بجواز"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل "حد"، والتصويب من "ت".
(٥) المَغبِن: الإبط، وجمعه: مغابن.
(٦) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ٤٨)، حيث نقل ما ساقه الشارح هنا عن ابن حبيب في "الواضحة".
(٧) "ت": "احتمال نجاسةٍ خرجتْ منه فمسَّها، ولم يعلم بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>