للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: قال هذا الشارح: وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً به، قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، والله أعلم (١).

قلت: والذي كان قدَّمه ثَمَّ: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك (٢) كان مسنوناً حالةَ قوله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم".

وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبُ أكثرِ الفقهاء، وجماعاتٍ من المتكلمين، وأصحابِ الأصول (٣).

وأقول: أما من ذهب إلى أن الأمر للندب فلا شكَّ أنه يقول: المندوب مأمور به، وأمَّا من ذهب إلى أن الأمر للوجوب، فعلى مذهبه نقول: المأمور به واجب، فما لا يكون واجباً لا يكون مأموراً به، وعلي هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار (٤) كون الأمر للوجوب.

السابعة: قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يردْ فيه نصٌّ من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار (٥).


(١) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٢) في الأصل و "ت": "أن السواك يعني".
(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣).
(٤) في الأصل: "الاختيار"، والمثبت من "ت".
(٥) المرجع السابق، (٣/ ١٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>