للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرٍ لورود الخبر بإطلاقه.

والوجه الثاني: أنَّهُ يستعملُ مِنهُ ما يستوعِبُ محلَّ الولوغ؛ لأنَّهُ ليسَ موضعٌ مِنهُ لاستعمالِ الترابِ فيهِ أخصُّ من موضعٍ، فَلَزِمَ استيعابُ جميعِهِ (١).

فقد استدلَّ بالخبرِ للوجهِ القائل بالاكتفاءِ، وهو مقتضَى ظاهرِ اللفظ، وكذلك هو مقتضَى مَن يرَى بالتَّعبُّدِ في استعمال التراب، وأمَّا الاستيعابُ فمتوجِّهٌ علَى القولِ بأنَّ الغسلَ للنَّجاسةِ، وقد تنجَّسَ كلُّ جزء ممَّا اتصل به الماءُ الَّذِي ولغ فيهِ، والمقصودُ التطهيرُ، فيجبُ في كلِّ ما حصل له التنجيس.

التاسعة والستون: قالَ بعضُ مصنفي الشَّافِعية (٢): لا يكفي ذرُّ التراب علَى المحلِّ، وإنْ غسلَهُ سبعًا، بل لا بُدَّ من مائع يمزجه [به] (٣) ليَصِلَ الترابُ بواسطته إلَى جميع أجزاء المحلِّ.

وفي إطلاقِ اسمِ التعفيرِ علَى هذا نظرٌ، فإنَّ من غسل وجهَه بماءٍ


(١) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٣٠٩).
(٢) نسب المؤلف رحمه الله في"شرح عمدة الأحكام" (١/ ٢٩) هذا الذي ذكره إلى أصحاب الشافعي أو بعضهم. ونسبه النووي في "المجموع" (٢/ ٥٣٨) إلى الأصحاب.
(٣) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>