للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا: إنها تدخل، فمقتضى مفهوم الحديث أن يخرج من هذا الفرد من ليس من الأمة، وإن (١) قلنا: لا يدخل، فالخروج ظاهر.

الحادية عشرة (٢): فيدخل فيه الصبيُّ من حيثُ دَلالةُ اللفظ على وجود المصالح المقتضية للطلب، وإذا دخل فيه حصل له فائدة الأمر، وهو الثواب، فيدل على أهليته لذلك؛ كما دلَّ عليه [قولُه] (٣) - عز وجل - لما قيل له عن الصبي: ألهذا حجٌّ؟ قال: "نعم" (٤)، والله أعلم.

الثانية عشرة: فيجعل أصلاً في أهلية الصبيِّ لخطاب الاستحباب، وأن الممتنعَ في حقه إنما هو خطابُ الوجوب.

الثالثة عشرة: ويدخل فيه من يستحقُّ منافعَه كالعبد والأجير، فيؤخذ منه أنه لا يُضيَّقُ عليهم في مثل هذه القُربة؛ لقصر زمانها، ويتعلق به أداء العبد والأجير للرواتب في الفرائض، وهل يُسامح بها، أو لا؟ فيه نظر.

الرابعة عشرة: يظهر في تعليل هذا الحكم زيادة التنظف؛ لأجل التهيؤِ للصلاة التي الوضوءُ من شرائطها المتقدمة عليها، أو لحضور الماء للوضوء، فتتيسرُ الاستعانة في زيادة التنظف.


(١) "ت": "وإذا".
(٢) الأرقام من "الحادية عشرة" إلى "التاسعة عشرة" وردت في "ت" "عشر"، وهو خطأ.
(٣) زيادة من "ت".
(٤) رواه مسلم (١٣٣٦)، كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من حج عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>